مرسوم رقم 81-381
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
الباب الرابع — حماية الاطفال والمراهقين وترقيتهم الاجتماعية
المادة 14
تتولى الولاية انجاز مراكز الاستقبال الخاصة بالاطفال المسعفين وتسهر على حسن عملها .