الباب الثالث — حماية المعوقين حركيا أو حاسيا وترقيتهم الاجتماعية
المادة 11
تتولى الولاية فى مجال حماية المعوقين حركيا والمتخلفين حاسيا وترقيتهم الاجتماعية انجاز ما يأتي :
ما يأتي :
المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم - المتخصص الخاصة بالاطفال المعوقين حركيا وحاسيا ، مرا مراكز المعوقين حركيا أو حاسيا البالغين من العمر أكثر من خمسة عشر سنة الذين ليس لهم سند عائلي ولا موارد ومعترف بأنهم غير قادرين على العمل وليست لهم قابلية اعادة التربية المهنية .
وتراقب المؤسسات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية أعلاه وكذلك الورشات المحمية ..