المادة 5
يدرس ويعد ويقترح وزير التعليم والبحث العلمي في مجال البحث العلمى مشروع مخطط تنمية ذى آماد قريبة ومتوسطة وبعيدة خاص بالبحث العلمي يكون مندمجا في التخطيط الوطني قصد تشجيع أعمال البحث الاساسي والتطبيقي والتنموى وتطويره فى اطار تشاوري مع القطاعات المعنية، تلبية لاحتياجات الاقتصاد ومتطلبات تجديد القيم الاساسية للتراث الوطني الثقافي والتقني .
و بهذه الصفة يدرس ويقترح وزير التعليم والبحث العلمى الاجراءات الضرورية لاعداد مخطط ملائم للبحث العلمى والتقنى ومتابعة تطبيقه ومراقبة تنفيذه .
كما يسهر بالتشاور مع القطاعات المستعملة على تطبيق نتائج البحث التي يجمعها وينشرها وبعد حصيلة دورية عنها .