المادة 4
يتولى وزير التعليم والبحث العلمي في اطار الصلاحيات المسندة اليه بموجب هذا النص في ميدان التخطيط على الخصوص ما يأتي :
1) (1) يقترح في اطار اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخطوط العامة لتطوير التعليم العالى وتنظيمه وتوجيهه وانسجامه مع القطاعات الاخرى فى التربية والتعليم والتكوين لتتكامل في نظام شامل و متناسق و موحد في الأماد البعيدة والمتوسطة والقريبة ، ب يدرس ويعد ويقدم المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاهداف المخططة لمجموع القطاع الذي يضطلع به فى اطار التوجيهات التي حددتها الهيئات الوطنية وحسب الكيفيات المقررة وهذا يتم في حيز الاهداف التفصيلية المرسومة للتعليم العالى والبحث العلمي ،
ج) يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بتطوير التكوين الجامعي والبحث العلمي على أساس التوجيهات والمعطيات والتقديرات السالفة الذكر .
د) يقوم في اطار القوانين والنظم السارية المفعول بوضع المخططات والبرامج المقررة ومتابعتها ومراقبة تنفيذها قصد تحقيق أهداف قطاع التعليم والبحث العلمي المخططة مع احترام تناسق التخطيط الوطني .
و بهذه الصفة يتولى وزير التعليم والبحث العلمي ما يأتي :
يدرس ويقترح في اطار التوجيهات المحددة طرق أعمال التخطيط وكيفياته في قطاع التعليم والبحث العلمى، مع احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطبق على هذا الميدان ، يسهر على تنفيذ التوجيهات والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط الوطني في قطاع التعليم والبحث العلمي . 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه