مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 3
يتولى وزير التعليم والبحث العلمى فى حدود صلاحياته وفى اطار القوانين والنظم السارية المفعول بتنظيم الاعمال الآتية وتطويرها ومراقبتها :
الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اعمال التكوين العالى .
- اعمال البحث العلمي .