مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 29
يدرس ويقترح وزير التعليم والبحث العلمى فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية وفى حدود صلاحياته، جميع الوسائل الرامية الى حماية المنشآت وتجهيزات قطاع التعليم | والبحث العلمى والحفاظ عليها ويسهر على وضع ذلك حيز التطبيق .
يقوم أو يساهم إذا اقتضى الامر في جميع الدراسات أو الاعمال التي تتعلق بالتسخير الفورى لاجهزة القطاع ووسائله وموارده، وبتحويلها الفعال، ثم تحقيق الاهداف المسطرة له فيما يخصه .