مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 28
يتابع وزير التعليم والبحث العلمى تطور أعمال الاحتكار واجراءاته فيما يخص التجهيزات والمنتجات اللازمة لسير قطاع التعليم والبحث العلمي .