مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 23
يضبط وزير التعليم والبحث العلمي في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها القواعد الخاصة بهياكل التعليم الجامعي والبحث العلمى وتجهيزاتهما ويشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم الشروع فيها في ميدان ضبط القواعد .