مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 22
يساهم وزير التلعيم والبحث العلمى في الدراسات والاعمال الرامية الى تحقيق السياسة الوطنية في ميدان التوازن الجهوى والتهيئة الاقليمية وفي اتخاذ كل التدابير للعمل على تطبيق القرارات المتخذة في هذا الميدان.