المادة 18
يتولى وزير التعليم والبحث العلمي في مجال تنسيق الاعمال الخارجية، وفى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته ، ما يأتي :
يدرس ويتابع وينسق الاعمال ذات الطابع الدولى المتعلقة بقطاع التعليم والبحث العلمي ، يدرس ويحضر ويقترح الاجراءات اللازمة الاعداد الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها ، يدرس ويعد الاجراءات الخاصة بتنسيق أعمال التعاون والتبادل الدولى الجاهزة ، أو ينبغى اعدادها في المجال الثنائى أو المتعدد الاطراف ، يتابع تنفيذ مؤسسات التكوين العالي وهيئات البحث الموضوعة تحت وصايته للاحكام التشريعية والتنفيذية التي تنطبق على التعاون والتبادل الدوليين ويراقب تطبيقها ويعد حصائلها ونتائجها التلخيصية .