مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 17
يتولى وزير التعليم والبحث العلمى في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي نطاق اجراءات التوجيه المنصوص عليها في هذا الميدان ما يأتي :
يقدم مساعدة للسلطات المختصة المعنية ابان جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف التي تهم التعليم العالى والبحث العلمى خاصة، وقطاع التعليم والبحث العلمي بما في ذلك التكوين في الخارج بصفة عامة ، يعد فيما يخصه الاجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى تكون الجزائر طرفا فيها .