مرسوم رقم 81-38
· ج.ر عدد 11 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
المادة 13
يتولى وزير التعليم والبحث العلمي في اطار القوانين والنظم المعمول بها وفي حدود اختصاصاته، تنمية التبادل العلمي الضروري وذا المستوى العالى المتعلق بالقضايا ذات الاهمية الوطنية لصالح الباحثين الجزائريين.
وبهذه الصفة يسهر على نشر نتائج هذا التبادل في شكل تقارير تحليلية لأعمال الملتقيات والندوات المنظمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.