مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 9
تنشط الولاية وتراقب تنفيذ المخططات البلدية للتنمية .
وزيادة على ذلك يتولى المجلس التنفيذي في اطار الشروط التي تحددها القوانين والنظم وتحت سلطة الوالي ما يأتي :
- يمارس الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية وعلى المؤسسات والهيئات العمومية التى لا يتجاوز عملها اطار الولاية ير يراقب مجموع أعمال القطاع المسير ذاتيا والشركات الوطنية عبر تراب الولاية .