مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 6
يمكن البلدية وحدها أو أو بالاشتراك مع غيرها من البلديات، في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة، أن تقوم بانجاز أى وحدة صناعية للانتاج أو للخدمات تعد لتوفير الاحتياجات المحلية.
وتسييرها وصيانتها .