مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 6
يجب على البلدية والولاية أن تسهرا على انسجام التنمية وتوازنها .
ويتعين عليهما خصوصا أن تسهرا على انسجام جميع العمليات المخططة وتكاملها .
وفي هذا الاطار تتأكدان على الخصوص من اشتمال أى مشروع استثمار في قطاع ما على الهياكل القاعدية المرافقة اللازمة للاعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنظمها المقاييس المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .