مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 6
تتولى البلدية فى اطار التطهير، بمساعدة المصالح التقنية فى الولاية، على الخصوص ما يأتي :
تقوم بالدراسات الضرورية لتنفيذ الاشغال، تنجز المنشآت الاساسية لتطهير المياه - وتنقيتها ، تقوم أيضا بانجاز جميع الاشغال الخاصة بحماية هذه التجمعات السكنية من المياه الضارة ، تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بحماية الوسط الطبيعي، لا سيما الاحتياطات المائية من أى صرف ملوث أو روافد حضرية وصناعية .