مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 5
تعد البلدية والولاية المخطط المحلى للتنمية، طبقا للتشريع الجارى به العمل، وفي اطار توجيهات المخطط الوطني للتنمية وأهدافه .
يشتمل كل من المخطط البلدي والمخطط الولائي على جميع الاعمال التي تعتزم الجماعة المحلية المعنية القيام بها فى كل ميادين التنمية .