مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 5
يجب على المؤسسات البلدية أو الولائية أن توفر بالدرجة الاولى احتياجات البلدية أو الولاية ..
غير أنه يمكنها في اطار البرامج المخططة، أن تمدد نشاطها الى ماوراء الحدود الترابية للجماعة المحلية اذا سمحت لها بذلك الوسائل التي تملكها .