المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 380 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 81 -- صلاحيات الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير - التخطيط والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة وبمقتضى القانون رقم 80 - II المؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والتضمن المخطط الخماسي، وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب علم 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لا مركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيين مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة رقم 69 - - 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 271 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، يرسم مايلي :