مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 23
تنقل الصلاحيات التي تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية، الى البلدية والى الولاية طبقا لاحكام هذا المرسوم .
غير أن هذا النقل لا يكون فعليا الا بعد أن تؤول للجماعات المحلية المعنية الوسائل المطابقة لذلك المنصوص عليها في النظام المتعلق باعادة هيكلة الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية. 1882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه