المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1879 مرسوم رقم 81 . - 379 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات | رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الرى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 70-82 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والمصادقة على قانونها الاساسي ، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ فى 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 | قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73 – 138 المؤرخ - في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-170 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتعلق بتزويد الجماعات المحلية بالمياه الصالحة للشرب ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه و سيره ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 172 المؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى ، يرسم ما يلي :