مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة الأولى
تساهم كل من البلدية والولاية في اعداد المخطط الوطني للتنمية لاسيما بما يأتي :
- - تحدد احتياجات السكان الرئيسية تحصى الطاقات البشرية والمادية التي يمكن توفرها في المستوى المحلي،
- تميز المشاريع الواجب انجازها والاعمال الواجب القيام بها في أي قطاع عمل، تقيم المشاريع وتقدم الاقتراحات الخاصة بموارد تمويلها .. LO ..
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1883