مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة الأولى
تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بأى عمل من طبيعته أن يضمن استصلاح الموارد المائية لتوفير احتياجات السكان والفلاحة والصناعة الى الماء.