مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 19
في حالة ما اذا كانت المنشآت الكبرى للانتاج والتحويل تؤدى خدمة مشتركة للتزويد بماء الشرب وتزويد الصناعة والفلاحة، فان توزيع المياه المتوفرة على كميات بين مختلف المستعملين يتم بقرار من الوزير المكلف بالرى.