مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 19
يحدد حجم الصناعة الصغيرة والمتوسطة وأبعادها في البلدية والولاية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى.
ويحدد هذا القرار المقاييس والمميزات التقنية للمنشآت القاعدية والتجهيزات .
وزيادة على ذلك تتولى الهيئات المتخصصة التابعة للدولة تحديد مقاييس الأنتاج ومراقبة جودة المنتجات ..