مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 18
تساعد الدولة البلدية والولاية تقنها .
الصغيرة وتستفيد والمتوسطة المؤسسات زيادة على ذلك المحلية من مساعدة للصناعة الشركات الوطنية وهيئات الدراسات والانجاز في القطاع الصناعي، لاسيما في ميدان البرمجة والانجاز وتحديد مقاييس التسيير والاستغلال واختيار التجهيزات والتكوين والاعلام التقنى .