مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 17
يمكن البلدية أن تنشيء وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى وبالاتفاق مع الولاية، أي هيئة لتسيير هذه التركيبات واستغلالها، وذلك قصد تسيير منشأتها الاساسية المائية وصيانتها .