المادة 14
تكملة لاعمال الاجهزة الاخرى يمكن البلدية، قصد توفير احتياجاتها أن تنجز وتسير على الخصوص ما يأتى، طبقا للمقاييس التقنية وتقنيات الامن المحددة في التنظيم الجاري به العمل :
مستودعات مرحلية للغاز والبترول المميع -
- نقاط بيع المنتجات البترولية.
وتتخذ كل الاجراءات اللازمة لتموين المستودعات المرحلية بالغاز والبترول المميع انطلاقا من مراكز تعمير القارورات الى نقاط .
البيع .
ويمكنها أيضا أن تقوم بنقل الوقود والمحروقات المعدة لنقاط البيع التابعة لها.