مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 13
تتولى الولاية، في ميدان السقى والتطهير الفلاحي، مايأتي :
تقوم بجميع الدراسات الضرورية لتنفيذ الاشغال ،
- تنجز اشغال تجهيز المساحات المعنية بهذه المشاريع.
وتتولى الولاية أيضا تهيئة نقاط الماء المخصصة لورد المواشي في المناطق الرعوية .