مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 13
تكملة لعمل الهيئات الاخرى وعمل الولاية وقصد توفير أحسن الحاجيات الولاية من المنتجات الطاقية، يمكن البلدية الواحدة أو عدة 1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه بلديات أن تنجز وتسير ما يلى طبقا للمقاييس التقنية ومقاييس الامن المحددة فى التنظيم الجارى به العمل :
مساحات لخزن الغاز والبترول المميع - والمنتجات الموظبة والاطارات المطاطية
- نقاط لبيع المنتجات البترولية ومشتقاتها .