المادة 11
تتولى الولاية فى ميدان التزويد بماء الشرب والتطهير، عندما يتجاوز المشروع الحدود الترابية لبلدية واحدة دراسة وانجاز الاشغال الآتية :
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1881 جر المياه ماعدا تحويل المياه من السدود الكبيرة وحقول الجلب الهامة أو موارد المياه المسخرة الخارجة عن حدود الولاية ، محطات لمعالجة المياه وتعقيمها ، -
- بناء شبكات ومبان كبرى لتوزيع الماء ، انشاء أحواض الخزن ، - أنابيب التطهير ، محطات التنقية .