مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 10
يمكن الولاية أن تنشىء أي مؤسسة للخدمات تكلف بصيانة العتاد والتجهيزات الصناعية فى الولاية .
المادة II : يمكن الولاية، بعد استشارة المجالس الشعبية البلدية المعنية، أن تستغل مقالع أو محاجر أو أي مصدر لمواد البناء .