المادة 10
كل تعديل فى برنامج الاستثمار أو هيكله يجب أن يخضع للموافقة القبلية من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة II : يمكن طوال فترة تنفيذ المخطط الوطني وطبقا لاحكام التخطيط الوطني، مراجعة مخططات التنمية فى البلدية والولاية سنويا قصد ادخال التعديلات التي يتطلبها تطور الدالات الاقتصادية، والتحكم الاحسن في ظروف الانجاز المادى للاستثمارات لاسيما ما يخص تحديد ابعادها ومحتواها . . المادة 12 : تعد البلدية والولاية كل سنة الحصيلة المادية والمالية والاجتماعية والاقتصادية للحصة السنوية المقررة في اطار مخططات التنمية | وفي اطار التخطيط الوطنى السنوى وقصد تحديد أهداف انجاز السنة الموالية .