مرسوم رقم 81-378
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة 10
تتولى الولاية فى ميدان المحافظة.
على الموارد المائية كما وكيفا، مايأتي :
تدرس أى طلب لتخصيص الموارد المائية - وجلبها واستغلالها وتسلم الرخص المرتبطة بذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، تدرس أى طلب لجلب أو استخراج المواد من مجاري الأودية ، تقوم بشرطة المياه .