مرسوم رقم 81-377
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة 22
تتحمل الولاية النفقات المرتبطة بصيانة مؤسسات المرحلة الثالثة من التعليم الاساسي والتعليم الثانوى والتقنى والهياكل الاساسية الملحقة ..
كما تتحمل الولاية زيادة على ذلك النفقات المرتبطة بصيانة المستودعات الرئيسية التابعة للمؤسسات المدرسية وحراستهاء