مرسوم رقم 81-377
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة 20
تحدد المميزات والمقاييس التقنية للمؤسسات التي تنجزها البلدية أو الولاية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط | والتهيئة العمرانية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين ..