مرسوم رقم 81-377
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة الأولى
تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بأي عمل من طبيعته أن يضمن تطوير المنظومة التربوية في المناطق الترابية التابعة لكل منهما .