مرسوم رقم 81-377
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة 15
تساعد الولاية في حدود الوسائل التي تملكها على انجاز الهياكل الاساسية الجامعية واقامة التجهيزات الأولية .
تحدد تجهيزات العدة الاولية في دفتر الشروط الذي تضبط بنوده مصالح الوزارة المعنية .