مرسوم رقم 81-377
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة 14
يمكن الولاية بعد الحصول على رخصة من وزير التربية والتعليم الاساسي أن تبادر بانشاء مؤسسات للتعليم التحضيرى مثل مدراس الحضانة ورياض الاطفال ودور رعاية الاطفال، وتتولى تسييرها .
تحث الهيئات والمؤسسات العمومية على انشاء هذه المؤسسات نفسها وتسييرها، وتشجعها على القيام بذلك ..
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1875