مرسوم رقم 81-377
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة 12
تنقل الولاية وتشحن وتفرغ التجهيزات والوسائل التعليمية والمواد الغذائية ومختلف الادوات المخصصة لمؤسسات التعليم الثانوى والتقني والتكوين، وكذلك المطاعم والداخليات المدرسية التابعة لهذه المؤسسات، ويتم النقل من نقاط التموين المركزية الى المستودعات الرئيسية لهذه المؤسسات .