مرسوم رقم 81-377
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة 11
تسهم الولاية على حسن سين المؤسسات المدرسية ما عدا الميدان التربوي.
وتشجع تأسيس جمعيات أولياء التلاميذ في مستوى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ...