مرسوم رقم 81-377
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة 10
يمارس الوالى الوصاية والمراقبة الادارية على جميع المؤسسات والهيئات التربوية.
التي لا يتجاوز عملها اطار الولاية .