مرسوم رقم 81-376
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
المادة 7
تحدد مميزات مؤسسات التكوين المهني التي تنجزها البلدية والولاية، ومقاييسها التقنية، بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى .