المادة 6
تكلف الولاية، في مجال التكوين المهني، بتنشيط تطبيق التشريع الجارى به العمل في هذا المجال، وتراقب المؤسسات وهيئة التدريس باستثناء المراقبة التربوية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تنجز مراكز التكوين المهني تقتني الاثاث التعليمي والاداري، وما يخص المصالح المشتركة، تجمع المعلومات المتعلقة بالتمهين وتعد تلخيصها، تتابع أعمال التمهين، وتعد احصائياتها،
- تسهر على تدخل المفتشيات في مجال التمهين، تسهر على تلاؤم أعمال التمهين مع - الاحتياجات المحلية.
وتقرر، زيادة على ذلك، كل اجراء يسمح باقامة هياكل التوجيه المهنى، وتحث وتشجع أى عمل من طبيعته أن يطور التكوين في المؤسسة .