المادة 5
تكلف الولاية، في مجال العمل والتشغيل، بتنشيط جميع الاعمال التي تسهل الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1871 تطبيق التشريع في هذا المجال وتنسق وتراقب تطبيق ذلك ..
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تتلقى جميع المعلومات المتعلقة بحالة - التشغيل وترتيب العمال وتحللها،
- تتلقى التصريحات السنوية لتشغيل اليد العاملة الاجنبية وتحللها، تتلقى التقديرات السنوية والمتعددة - السنوات الخاصة بالتوظيف حسب احتياجات التخطيط الجهوي وتحللها، تنجز المنشآت الاساسية التابعة للمصالح المكلفة بالعمل والتشغيل ..
وتسهر، زيادة على ذلك، على ترتيب العمال واقامة قواعد المؤسسة وعملها المنتظم .