مرسوم رقم 81-376
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
المادة 4
تكلف أجهزة البلدية في مجال التكوين المهنى على الخصوص بما يأتي :
تقيم التكوين المهني المحتاج اليه تنجز ملحقات مراكز التكوين المهني تقتني الاثاث التعليمي والاداري تتابع وتقيم جميع أعمال التكوين في المؤسسات وترفع تقريرا عنها الى المصلحة المعنية، تقوم بأى عمل يخصص لتنشيط التمهين وترقيته، تتولى ترتيب المتمهنين تحصى امكانيات التمهين وتبلغها الى المصلحة المعنية ..