مرسوم رقم 81-376
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
المادة 3
يمكن البلدية أن تتسلم عروض التشغيل وطلباته فى حالة فقدان مكتب للتشغيل ترابها، وتقوم بترتيب العمال طبقا لاحكام المادة 12 من الامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .