مرسوم رقم 81-376
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
المادة الأولى
تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحيات القيام بكل عمل من طبيعته أن يضمن ترقية العامل وحمايته في المناطق الترابية التابعة لكل منهما ، وتشجعان كل عمل من شأنه أن يزيد فى التشغيل والتكوين وتحسين المستوى المهني ..