مرسوم رقم 81-376
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
المادة 10
تتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في حقل العمل والتكوين المهني المادة II : يخضع تغيير تخصيص أي منشأة أساسية في العمل والتكوين المهني للموافقة القبلية من وزير الداخلية والوزير المعنى .