مرسوم رقم 81-375
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866
المادة 9
تنجز البلدية والولاية، كل فيما يخصها محطات للنقل البرى ومحطات مغطاة 1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه للحافلات الحضرية التي تحدد مميزاتها التقنية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير النقل والصيد البحرى ..